Muslim Library

تفسير ابن كثر - سورة المائدة - الآية 106

خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ (106) (المائدة) mp3
اِشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة عَلَى حُكْم عَزِيز قِيلَ إِنَّهُ مَنْسُوخ رَوَاهُ الْعَوْفِيّ مِنْ اِبْن عَبَّاس وَقَالَهُ حَمَّاد بْن أَبِي سُلَيْمَان عَنْ إِبْرَاهِيم أَنَّهَا مَنْسُوخَة وَقَالَ آخَرُونَ وَهُمْ الْأَكْثَرُونَ فِيمَا قَالَهُ اِبْن جَرِير بَلْ هُوَ مُحْكَم وَمَنْ اِدَّعَى نَسْخه فَعَلَيْهِ الْبَيَان فَقَوْله تَعَالَى " يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَة بَيْنكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِين الْوَصِيَّة اِثْنَانِ " هَذَا هُوَ الْخَبَر لِقَوْلِهِ " شَهَادَة بَيْنكُمْ " فَقِيلَ تَقْدِيره شَهَادَة اِثْنَيْنِ حُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَاف إِلَيْهِ مَقَامه وَقِيلَ دَلَّ الْكَلَام عَلَى تَقْدِير أَنْ يَشْهَد اِثْنَانِ وَقَوْله تَعَالَى " ذَوَا عَدْل " وَصَفَ الِاثْنَيْنِ بِأَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ وَقَوْله " مِنْكُمْ " أَيْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَهُ الْجُمْهُور. قَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي قَوْله ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ قَالَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَوَاهُ اِبْن أَبِي حَاتِم . ثُمَّ قَالَ : وَرُوِيَ عَنْ عُبَيْدَة وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَالْحَسَن وَمُجَاهِد وَيَحْيَى بْن يَعْمُر وَالسُّدِّيّ وَقَتَادَة وَمُقَاتِل بْن حَيَّان وَعَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن أَسْلَمَ وَغَيْرهمْ نَحْو ذَلِكَ قَالَ اِبْن جَرِير وَقَالَ آخَرُونَ غَيْر ذَلِكَ " ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ " أَيْ مِنْ أَهْل الْمُوصِي وَذَلِكَ قَوْل رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَة وَعُبَيْدَة وَعِدَّة غَيْرهمَا وَقَوْله أَوْ " آخَرَانِ مِنْ غَيْركُمْ " قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم : حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعِيد بْن عَوْف حَدَّثَنَا عَبْد الْوَاحِد بْن زِيَاد حَدَّثَنَا حَبِيب بْن أَبِي عَمْرَة عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر قَالَ : قَالَ اِبْن عَبَّاس فِي قَوْله أَوْ " آخَرَانِ مِنْ غَيْركُمْ " قَالَ مِنْ غَيْر الْمُسْلِمِينَ يَعْنِي أَهْل الْكِتَاب ثُمَّ قَالَ : وَرُوِيَ عَنْ عُبَيْدَة وَشُرَيْح وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَمُحَمَّد بْن سِيرِينَ وَيَحْيَى بْن يَعْمُر وَعِكْرِمَة وَمُجَاهِد وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالشَّعْبِيّ وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَقَتَادَة وَأَبِي مِجْلَز وَالسُّدِّيّ وَمُقَاتِل بْن حَيَّان وَعَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن أَسْلَمَ وَغَيْرهمْ نَحْو ذَلِكَ وَعَلَى مَا حَكَاهُ اِبْن جَرِير عَنْ عِكْرِمَة وَعُبَيْدَة فِي قَوْله " مِنْكُمْ " أَنَّ الْمُرَاد مِنْ قَبِيلَة الْمُوصِي يَكُون الْمُرَاد هَهُنَا " أَوْ آخَرَانِ " مِنْ غَيْركُمْ أَيْ مِنْ غَيْر قَبِيلَة الْمُوصِي وَرَوَى اِبْن أَبِي حَاتِم مِثْله عَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالزُّهْرِيّ رَحِمَهُمَا اللَّه وَقَوْله تَعَالَى " إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْض " أَيْ سَافَرْتُمْ " فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَة الْمَوْت " وَهَذَانِ شَرْطَانِ لِجَوَازِ اِسْتِشْهَاد الذِّمِّيِّينَ عِنْد فَقْد الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُون ذَلِكَ فِي سَفَر وَأَنْ يَكُون فِي وَصِيَّة كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ شُرَيْح الْقَاضِي ; وَقَالَ اِبْن جَرِير : حَدَّثَنَا عَمْرو بْن عَلِيّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة وَوَكِيع قَالَا : حَدَّثَنَا الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ شُرَيْح قَالَ : لَا يَجُوز شَهَادَة الْيَهُود وَالنَّصَارَى إِلَّا فِي سَفَر وَلَا تَجُوز فِي سَفَر إِلَّا فِي الْوَصِيَّة ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ أَبِي كُرَيْب عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَيَّاش عَنْ أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِيّ قَالَ : قَالَ شُرَيْح فَذَكَرَ مِثْله وَرُوِيَ نَحْوه عَنْ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى وَهَذِهِ الْمَسْأَلَة مِنْ إِفْرَاده وَخَالَفَهُ الثَّلَاثَة فَقَالُوا لَا تَجُوز شَهَادَة أَهْل الذِّمَّة عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَجَازَهَا أَبُو حَنِيفَة فِيمَا بَيْن بَعْضهمْ بَعْضًا وَقَالَ اِبْن جَرِير : حَدَّثَنَا عَمْرو بْن عَلِيّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا صَالِح بْن أَبِي الْأَخْضَر عَنْ الزُّهْرِيّ قَالَ : مَضَتْ السُّنَّة أَنْ لَا تَجُوز شَهَادَة الْكَافِر فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ إِنَّمَا هِيَ فِي الْمُسْلِمِينَ . وَقَالَ اِبْن زَيْد : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة فِي رَجُل تُوُفِّيَ وَلَيْسَ عِنْده أَحَد مِنْ أَهْل الْإِسْلَام وَذَلِكَ فِي أَوَّل الْإِسْلَام وَالْأَرْض حَرْب وَالنَّاس كُفَّار وَكَانَ النَّاس يَتَوَارَثُونَ بِالْوَصِيَّةِ ثُمَّ نُسِخَتْ الْوَصِيَّة وَفُرِضَتْ الْفَرَائِض وَعَمِلَ النَّاس بِهَا . رَوَاهُ اِبْن جَرِير وَفِي هَذَا نَظَر وَاَللَّه أَعْلَم . وَقَالَ اِبْن جَرِير : اُخْتُلِفَ فِي قَوْله شَهَادَة بَيْنكُمْ " إِذَا حَضَرَ أَحَدكُمْ الْمَوْتُ حِين الْوَصِيَّة اِثْنَانِ ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْركُمْ " هَلْ الْمُرَاد بِهِ أَنْ يُوصِي إِلَيْهِمَا أَوْ يُشْهِدهُمَا عَلَى قَوْلَيْنِ . " أَحَدهمَا " أَنْ يُوصِي إِلَيْهِمَا كَمَا قَالَ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ يَزِيد بْن عَبْد اللَّه بْن قُسَيْط قَالَ : سُئِلَ اِبْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَة قَالَ هَذَا رَجُل سَافَرَ وَمَعَهُ مَال فَأَدْرَكَهُ قَدَرُهُ فَإِنْ وَجَدَ رَجُلَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ دَفَعَ إِلَيْهِمَا تَرِكَتَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِمَا عَدْلَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَوَاهُ اِبْن أَبِي حَاتِم وَفِيهِ اِنْقِطَاع . " وَالْقَوْل الثَّانِي " أَنَّهُمَا يَكُونَانِ شَاهِدَيْنِ وَهُوَ ظَاهِر سِيَاق الْآيَة الْكَرِيمَة فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ ثَالِثٌ مَعَهُمَا اِجْتَمَعَ فِيهِمَا الْوَصْفَانِ الْوِصَايَة وَالشَّهَادَة كَمَا فِي قِصَّة تَمِيم الدَّارِيّ وَعَدِيّ بْن بَدَّاء كَمَا سَيَأْتِي ذِكْرهمَا آنِفًا إِنْ شَاءَ اللَّه وَبِهِ التَّوْفِيق وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ اِبْن جَرِير كَوْنهمَا شَاهِدَيْنِ قَالَ لِأَنَّا لَا نَعْلَم حُكْمًا يَحْلِف فِيهِ الشَّاهِد وَهَذَا لَا يَمْنَع الْحُكْم الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة وَهُوَ حُكْم مُسْتَقِلّ بِنَفْسِهِ لَا يَلْزَم أَنْ يَكُون جَارِيًا عَلَى قِيَاس جَمِيع الْأَحْكَام عَلَى أَنَّ هَذَا حُكْم خَاصّ بِشَهَادَةٍ خَاصَّة فِي مَحَلّ خَاصّ وَقَدْ اُغْتُفِرَ فِيهِ مِنْ الْأُمُور مَا لَمْ يُغْتَفَر فِي غَيْره فَإِذَا قَامَتْ قَرِينَة الرِّيبَة حَلَفَ هَذَا الشَّاهِد بِمُقْتَضَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة وَقَوْله تَعَالَى " تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْد الصَّلَاة " قَالَ الْعَوْفِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس : يَعْنِي صَلَاة الْعَصْر وَكَذَا قَالَ سَعِيد بْن جُبَيْر وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَقَتَادَة وَعِكْرِمَة وَمُحَمَّد بْن سِيرِينَ . وَقَالَ الزُّهْرِيّ يَعْنِي صَلَاة الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ السُّدِّيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس يَعْنِي صَلَاة أَهْل دِينهمَا وَرُوِيَ عَنْ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ أَيُّوب عَنْ اِبْن سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَة وَكَذَا قَالَ إِبْرَاهِيم وَقَتَادَة وَغَيْر وَاحِد وَالْمَقْصُود أَنْ يُقَام هَذَانِ الشَّاهِدَانِ بَعْد صَلَاة اِجْتَمَعَ النَّاس فِيهَا بِحَضْرَتِهِمْ " فَيُقْسِمَانِ بِاَللَّهِ " أَيْ فَيَحْلِفَانِ بِاَللَّهِ " إِنْ اِرْتَبْتُمْ " أَيْ إِنْ ظَهَرَتْ لَكُمْ مِنْهُمَا رِيبَة أَنَّهُمَا خَانَا أَوْ غَلَّا فَيَحْلِفَانِ حِينَئِذٍ بِاَللَّهِ" لَا نَشْتَرِي بِهِ " أَيْ بِأَيْمَانِنَا قَالَهُ مُقَاتِل بْن حَيَّان ثَمَنًا أَيْ لَا نَعْتَاض عَنْهُ بِعِوَضٍ قَلِيل مِنْ الدُّنْيَا الْفَانِيَة الزَّائِلَة وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمَشْهُود عَلَيْهِ قَرِيبًا لَنَا لَا نُحَابِيه " وَلَا نَكْتُم شَهَادَة اللَّه" أَضَافَهَا إِلَى اللَّه تَشْرِيفًا لَهَا وَتَعْظِيمًا لِأَمْرِهَا وَقَرَأَ بَعْضهمْ " وَلَا نَكْتُم شَهَادَة اللَّه " مَجْرُورًا عَلَى الْقَسَم رَوَاهَا اِبْن جَرِير عَنْ عَامِر الشَّعْبِيّ وَحُكِيَ عَنْ بَعْضهمْ أَنَّهُ قَرَأَهَا وَلَا نَكْتُم شَهَادَة اللَّه وَالْقِرَاءَة الْأُولَى هِيَ الْمَشْهُورَة " إِنَّا إِذًا لَمِنْ الْآثِمِينَ " أَيْ إِنْ فَعَلْنَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مِنْ تَحْرِيف الشَّهَادَة أَوْ تَبْدِيلهَا أَوْ تَغْيِيرهَا أَوْ كَتْمهَا بِالْكُلِّيَّةِ .
none
Facebook Twitter Google+ Pinterest Reddit StumbleUpon Linkedin Tumblr Google Bookmarks Email

كتب عشوائيه

  • البيان بالدليل لما في نصيحة الرفاعي ومقدمة البوطي من الكذب الواضح والتضليل

    هذه الرسالة تحتوي على رد على المدعو يوسف الرفاعي في أوراقه التي سماها نصيحة.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/314804

    التحميل:

  • الحوار النصراني الإسلامي

    خلص البحث إلى أهمية الحوار، وأنه ينطلق منطلقات متعددة، وأنه لا يمكن قبول أي منطلق إلا بقدر موافقته للشرع الحنيف، وبمعرفة أهدافه وغاياته ومكاسبه التي حققها. كما بين الباحث في هذا البحث أن الإسلام حث على الحوار الشرعي الذي يحقق نشر الإسلام ودعوة الناس إلى الهدى، ويثبت الذين آمنوا ويزيدهم هدى، وينافح عن الإسلام ويفند الشبهات، ويظهر الحق ويدمغ الباطل. وتناول البحث أيضا تاريخ الحوار والعلاقة بين الإسلام والنصرانية وبين أنها مرت بفترات وبمستويات متباينة، كما ذكر أن الحوار مر بمرحلتين ، وأن منطلقات المرحلة الثانية تضمنت دعوة إلى التقارب الديني بين الإسلام والنصرانية، وأن هذا المنطلق كان الداعي إليه والمنظم لكثير من مؤتمراته هو الجانب النصراني، وأن أغلب المكاسب إنما حققها هذا الجانب. وأوضح الباحث – بحسب اجتهاده – رأي الشرع في هذه المؤتمرات والحوارات، وأن الحوار الذي يستهدف الدعوة إلى الإسلام والمنافحة عنه، وتحقيق التعايش السلمي وفق الضوابط الشرعية؛ أنه لا بأس به ، أما المنطلق الرابع الخاص بالتقارب الديني فهذا لا يجوز بحسب ما تضمنه البحث.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/255447

    التحميل:

  • النافلة في الأحاديث الموضوعة والباطلة

    النافلة في الأحاديث الموضوعة والباطلة: قال المؤلف: «هو عبارة عن أحاديث مختلفات في معناها ومرامها، كنت أُسأل عنها، فأضطر إلى تحقيق القول فيها، فإن كان صحيحًا أو ضعيفًا احتفظت به في (مضبطة) عندي. ثم راودتني نفسي أن أجمع الضعيف وحده. فصرت كلما حققت حديثًا ألحقته بما سبق لي تحقيقه، وجعلت ألحق ما أجده من زيادات مناسبة، فأضعها في موضعها حتى تجمع لديَّ - وقتها - أكثر من خمسمائة حديث، كنت أتوخى أن لا يكون قد سبقني إليها شيخنا، حافظ الوقت ناصر الدين الألباني في كتابه (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)».

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/2096

    التحميل:

  • صوت ينادي

    صوت ينادي: تحتوي هذه الرسالة على بعض المواعظ الأدبية؛ إنه صوت يحبك في الله.. فأرهف سمعك وأعره قلبك صوت ينادي.. ألا فاسمع حديثه.

    الناشر: دار القاسم - موقع الكتيبات الإسلامية http://www.ktibat.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/229487

    التحميل:

  • أحاديث منتشرة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

    في هذه الرسالة التحذير من أكثر من عشرين حديثاً لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/307923

    التحميل:

اختر سوره

اختر اللغة